بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الثِّیَابِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 5 ص : 191
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ بِالْأَسْنَانِ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَی النَّسِیئَةِ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع لَا یَبِیعُ رَاحِلَةً عَاجِلًا بِعَشَرَةِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ
6- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا تَصْلُحُ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَیَوَانِ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ غَیْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً
9- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ ادْفَعْ إِلَیَّ غَنَمَکَ وَ إِبِلَکَ تَکُونُ مَعِی فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ إِلَّا أَنْ یُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ یُعَرِّفَهَا
الکافی ج : 5 ص : 192
بَابُ فِیهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَکَرَهُ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِیئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ یُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ کَیْلًا بِکَیْلٍ أَوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُکَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً [فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُوزَنُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً ]وَ مَا کِیلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ قَالَ إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ مَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ کَانَ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ أَصْلُهُ یُوزَنُ وَ غَزْلُهُ یُوزَنُ وَ ثِیَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَیْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ وَ الثِّیَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ قُطْنٌ وَ کَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِنْ کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً وَ کَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً کِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً وَ مَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَیَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً وَ إِذَا کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ فَهُوَ مَکْرُوهٌ وَ إِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ أَوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ الْحَیَوَانَ وَ تُنْسِئَ الدَّرَاهِمَ وَ الدَّارُ بِالدَّارَیْنِ وَ جَرِیبُ أَرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَةً
الکافی ج : 5 ص : 193
قَالَ وَ لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ فَإِنْ کَانَ قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ
بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ وَ الْمُجَازَفَةِ وَ الشَّیْ ءِ الْمُبْهَمِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْ آخَرِ مِائَةُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلًا مُسَمًّی أَوْ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَعُدَّ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ فَیُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
4- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ ثُمَّ یَأْخُذُهُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
5- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی
الکافی ج : 5 ص : 194
یَنْقَطِعَ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ سُکُرُّجَةً فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْ ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَةِ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ مِنْ زَیْتٍ فَأَعْرِضُ رَاوِیَةً وَ اثْنَتَیْنِ فَأَزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ
9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْ آبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَیْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ نَهَی أَنْ یُشْتَرَی شَبَکَةُ الصَّیَّادِ یَقُولَ اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا
11- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
الکافی ج : 5 ص : 195
ع قَالَ إِذَا کَانَتْ أَجَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَةِ
12- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْ آجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ
13- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ