بَابُ أَنَّهُ لَا یَصْلُحُ الْبَیْعُ إِلَّا بِمِکْیَالِ الْبَلَدِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یَحْمِلُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُ فِی أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ یَبِیعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ
بَابُ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا یُسْلَمُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ
الکافی ج : 5 ص : 185
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ یَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضْعِفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ یُوَلَّی ذَلِکَ غَیْرُکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی أَنْتَ شِرَاهُ
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ
الکافی ج : 5 ص : 186
عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَ مَتَاعاً وَ رَقِیقاً یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً
8- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
9- حُمَیْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ
10- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانُ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً
الکافی ج : 5 ص : 187
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ
12- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ
بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَکْرَارَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ
2- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْ آخَرِ
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا یُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ فَلَا یَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلَّا شَعِیراً أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ
الکافی ج : 5 ص : 188
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ
5- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ
6- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَةَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهِ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ وَ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ
7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ع هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ الْحَلَالَ
8- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ص یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا
الکافی ج : 5 ص : 189
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ فَقَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ أَوْ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَةٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ هَذَا بِذَا وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ
11- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وَ هُوَ یَجْرِی فِی الطَّعَامِ وَ الْفَاکِهَةِ مَجْرًی وَاحِداً أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کِیلَ أَوْ وُزِنَ
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ لَوْزٍ وَ قَفِیزَ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ
14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ
الکافی ج : 5 ص : 190
15- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ
16- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قُلْتُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ
17- وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ
18- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعَصِیرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ