بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِیهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأَبُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ وَالِدُهُ
3- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ
4- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا
5- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
الکافی ج : 5 ص : 136
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ
6- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بَابُ یهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ
بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَیِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ اعْتَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً
الکافی ج : 5 ص : 137
2- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ
بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ
1- الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ النَّاسُ فِی الزَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَیْئاً فَأَخَذُوهُ احْتَبَسَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَخْطُوَ حَتَّی یَرْمِیَ بِهِ فَیَجِی ءَ طَالِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَیَأْخُذَهُ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَءُوا عَلَی مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ سَیَعُودُ کَمَا کَانَ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی اللُّقَطَةِ یُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ دِینَاراً قَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ غَیْرُهُ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ
الکافی ج : 5 ص : 138
5- عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً فِیهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَدْتُ عَلَی بَابُ هِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًی وَ تَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ وَ تَقَصَّیْتُ حَتَّی أَتَیْتُ الْمَوْقُوفَةَ فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ قَالَ فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ فَإِذَا رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ قَالَ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ فَلَا کُنْتَ قُلْتُ مَا عَلَامَةُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّی نَاحِیَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَةُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِی حَالًا
7- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ
الکافی ج : 5 ص : 139
فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی
8- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهِ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ وَ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ
9- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ
10- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ
11- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ
الکافی ج : 5 ص : 140
جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ تُجْرِی عَلَیْهَا مَا تُجْرِی عَلَی مَالِکَ حَتَّی یَجِی ءَ لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِی وَصِیَّتِکَ
12- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ سِقَاؤُهُ کَرِشُهُ فَلَا تَهِجْهُ
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ ءِ الْمُبَاحِ
14- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص قَضَی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا
15- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
الکافی ج : 5 ص : 141
لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ
16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ فِی مَضِیعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا
17- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا وَ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا