فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ کَسْبِ الْحَجَّامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ
الکافی ج : 5 ص : 116
سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخٍ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ فَقَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 5 ص : 117

بَابُ کَسْبِ النَّائِحَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَیْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ
أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ حَامِی الْحَقِیقَةِ مَاجِدٌ یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِیرَهْ
قَالَ فَمَا عَابَ ذَلِکَ عَلَیْهَا النَّبِیُّ ص وَ لَا قَالَ شَیْئاً
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ
الکافی ج : 5 ص : 118
بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ قَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی

بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ فَقَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ وَ کَانَ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّةَ وَ کَانَتْ مُقَیِّنَةً یَعْنِی مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إِلَی أُخْتِهَا أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ
الکافی ج : 5 ص : 119
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِی الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابُ هَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ الْجَوَارِیَ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ