فهرست کتاب


الکافی جلد 5

ابی‏جعفر محمد بن یعقوب کلینی مشهور به شیخ کلینی

بَابُ بَیْعِ السِّلَاحِ مِنْهُمْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَی فِیمَنْ یَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَی الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ
الکافی ج : 5 ص : 113
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَ نَبِیعُهُمَا السِّلَاحَ قَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا کَالدِّرْعِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوِ هَذَا
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَبِیعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَةٍ

بَابُ الصِّنَاعَاتِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَّ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
الکافی ج : 5 ص : 114
فَدَعْ مَا بِیَدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیَارِفَةً
3- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ إِنِّی أُعَالِجُ الدَّقِیقَ وَ أَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَسُبَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الْأَکْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً
الکافی ج : 5 ص : 115
6- عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ زَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ یَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَةٌ وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ اللَّذَیْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِی حَائِکٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَکُنْ حَائِکاً قُلْتُ فَمَا أَکُونُ قَالَ کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ
7- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْکُوفِیِّینَ قَالَ دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ

بَابُ کَسْبِ الْحَجَّامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ
2- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ
الکافی ج : 5 ص : 116
سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخٍ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ فَقَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً
3- أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ
4- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ
5- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ
الکافی ج : 5 ص : 117