بَابُ
1- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ یَفِرَّ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ ع بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنَّا
3- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَکِنْ یُفْدَی مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ
بَابُ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ
1- حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ ع قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ فَأَبَی أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ قَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فَإِنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ وَ لَوْ
الکافی ج : 5 ص : 35
بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع دَعَا رَجُلًا إِلَی الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَی مِثْلِ هَذَا لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَی مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ
بَابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِیرِ وَ إِطْعَامِهِ
1- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ص قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَیْسَ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَیْئاً
2- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِطْعَامُ الْأَسِیرِ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ [یُظَلَّ ]وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسِیرُ طَعَامُهُ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً یُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْؤُفَهُ وَ یُطْعِمَهُ وَ یَسْقِیَهُ
4- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَعَامِ الْأَسِیرِ فَقَالَ إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ یُظَلَّ وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ
الکافی ج : 5 ص : 36